الأحد، 26 فبراير 2012

مقتطفات من الدستور السويسري



من مقدمة الدستور السويسري :



قوة الجماعة تقاس بمدى رفاهية أضعف عناصرها.

-

من المادة الخامسة للدستور السويسري :



يجب على أجهزة الدولة و الأشخاص التصرف وفقا لمبادئ حسن النية.
-

المادة الثامنة من الدستور السويسري : المساواة :



1   -   كل الناس متساوون أمام القانون.

2   -   لا يجوز التمييز بين الناس بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الوضع الإجتماعي أو طريقة الحياة أو الإعتقاد الديني أو الفلسفي أو السياسي و لا بسبب الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية.

3   -   الرجل و المرأة متساويان في الحقوق و يكفل القانون المساواة القانونية و الفعلية بينهما خاصة في الأسرة و التعليم و العمل. و لكل من الرجل و المرأة الحق في نفس الأجر عن نفس العمل.

4   -   يتخذ القانون الإجراءات اللازمة لإلغاء عدم المساواة التي تمس بالمعاقين.
-

المادة التاسعة من الدستور السويسري :



الحماية من التعسف و حماية حسن النية :

لكل إنسان الحق في أن تعامله أجهزة الدولة دون تعسف و طبقا لمبادئ حسن النية.
-

المادة الثانية عشر من الدستور السويسري :



الحق في العون في حالات الشدة :

لكل من يتعرض للشدة و لا يتمكن من رعاية نفسه الحق في المساعدة و العناية و توفير الوسائل الضرورية التي تسمح له بحياة كريمة.
-

المادة الخامسة عشر من الدستور السويسري :



حرية الضمير و العقيدة :

1   -  يكفل الدستور حرية الضمير و العقيدة.

2   -  لكل شخص الحق في إختيار دينه و إعتقاده الفلسفي بحرية و أن يجاهر بهما فرديا و جماعيا.

3   -  لكل شخص الحق في الإنتماء لجماعة دينية أو الإشتراك فيها أو الإستماع للتعليم الديني.

4   -  لا يجوز ممارسة أية ضغوط على أي شخص للإلتحاق بجماعة دينية أو الإنتماء إليها أو ممارسة أسة شعائر دينية أو الإستماع للتعليم الديني.
-

المادة السادسة عشر من الدستور السويسري :



حرية الرأي و المعلومات :

1   -  يكفل الدستور حرية الرأي و المعلومات.

2   -  لكل شخص الحق في تكوين رأيه و التعبير عنه و نشره بكل حرية.

3   -  لكل شخص الحق في تلقي المعلومات و الحصول عليها من مصادر المعلومات العامة و نشرها بكل حرية.
-

المادة السابعة عشر من الدستور السويسري :



حرية الإعلام :

1   -  يكفل الدستور حرية الصحافة و الراديو و التلفزيون و كذلك الأشكال الأخرى لنقل و إنتاج و نشر المعلومات العامة.

2   -  الرقابة ممنوعة.

3   -  أسرار التحرير مضمونة.
-

المادة الواحدة و العشرون من الدستور السويسري :



حرية الفنون :

يكفل الدستور حرية الفنون.
-

المادة الثانية و العشرون من الدستور السويسري :



حرية التجمع :

1   -  يكفل الدستور حرية التجمع.

2   -  لكل شخص حرية تنظيم إجتماعات و الإشتراك فيها أو أن يمتنع عن الإشتراك فيها.
-

المادة الثالثة و العشرون من الدستور السويسري :



حرية تكوين الجمعيات :

1   -  يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات.

2   -  لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات أو الإنضمام أو الإنتماء إليها و أن يشارك في أنشطتها.

3   -  لا تمارس أية ضغوط على أي شخص للإنضمام أو الإنتماء إلى جمعية.
-

الفصل الثالث من الدستور السويسري:



الأهداف الإجتماعية :

المادة الواحدة و الأربعون :

1   -  إضافة إلى المسؤولية الشخصية و المبادرات الخاصة، يعمل الإتحاد و المقاطعات على توفير الآتي :

أ - مشاركة كل شخص في الضمان الإجتماعي.

ب - تلقي كل شخص الرعاية الصحية اللازمة.

ج - حماية و دعم العائلة كتجمع يضمن بالغين و أطفالا.

د - تمكين كل قادر على العمل من أن يعيل نفسه من خلال عمل يمارسه في ظروف عادلة.

هـ - إيجاد الأشخاص مسكنا مناسبا لهم و لأسرهم بشروط يمكن إحتمالها.

و - حصول الأطفال و الشباب و كذلك الأشخاص الذين في سن العمل على التعليم الأساسي و المستمر الذي يتناسب و قدراتهم.

ز - دعم الأطفال و الشباب حتى يصبحوا أعضاء مستقلين و مسؤولين في المجتمع، و تشجيع إندماجهم إجتماعيا و ثقافيا و سياسيا.

2   -  يعمل الإتحاد و المقاطعات على توفير الحماية لكل شخص من العواقب الإقتصادية الناتجة عن السن و العجز و المرض و الحوادث و البطالة و الولادة و اليتم و الترمل.

3   -  يعمل الإتحاد و المقاطعات على تحقيق الأهداف الإجتماعية في حدود إختصاصاتهم الدستورية و في حدود إمكانياتهم المتاحة.

4   -  لا يجوز الإعتماد على الأهداف الإجتماعية المذكورة أعلاه لمطالبة الدولة بخدمات كحق شخصي.
-

من المادة المئة من الدستور السويسري :



يمكن للإتحاد ( المقصود: يمكن للإتحاد السويسري ) أن يلزم الشركات بان تحتفظ بإحتياطي يستخدم في خلق فرص عمل. و يعطي مقابل هذا تسهيلات ضريبية. كما يمكنه أن يلزم المقاطعات أيضا بذلك. و عند الإفراج عن هذا الإحتياطي تختار الشركات بحرية مجال إستخدامه ضمن المجالات التي يسمح بها القانون
-

من المادة المئة من الدستور السويسري :



يمكن للإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) أن يعمل إستثناءات من قاعدة الإقتصاد الحر و ذلك فيما يتعلق بشؤون النقود و القروض و الإقتصاد الخارجي و المالية العامة.
-

من المادة المئة و واحد من الدستور السويسري :

في حالات خاصة يمكن للإتحاد أن يتخذ إجراءات لحماية الإقتصاد السويسري بما في ذلك الإستنثناء من قاعدة الإقتصاد الحر إذا إقتضت الضرورة ذلك.
-

من المادة المئة و إثنان من الدستور السويسري:

يمكن للإتحاد أن يعمل إستثناءات من قاعدة الإقتصاد الحر إذا إقتضت الضرورة ذلك.
-

من المادة مئة و إثني عشر من الدستور السويسري :



التأمين ضد الشيخوخة و الوفاة و العجز :

أ -   يصدر الإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) التشريعات المتعلقة بالتأمين ضد الشيخوخة و الوفاة و العجز.
2   -  يراعي الإتحاد في هذا الشأن المبادئ التالية:
أ - التأمين إجباري.
ب -   يجب أن يغطي المعاش الحد الأدنى المعقول من الإحتياجات.
ج -   يــــبــــلــــغ أقــــصــــى حــــد لــــلــــمــــعــــاش ضــــعــــف أدنــــى حــــد عــــلــــى الأكــــثــــر.
د -   يتم رفع المعاشات لتتناسب على الأقل مع تطور الأسعار.
-

المادة مئة و أربعة و عشرون من الدستور السويسري :



مساعدة الضحايا :

يعمل الإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) و المقاطعات على أن يحصل الأشخاص الذين تعرضوا لعمل إجرامي تنتج عنه أضرار بدنية أو نفسية أو جنسية على المساعدة و على تعويض مناسب إذا تسبب العمل الإجرامي لهم في صعوبات إقتصادية.
-

من المادة مئة و ثلاثة و تسعون من الدستور السويسري :



لا يجوز إنتهاك القواعد الملزمة في القانون الدولي.

ليست هناك تعليقات: