من مقدمة الدستور السويسري :
قوة الجماعة تقاس بمدى رفاهية أضعف عناصرها.
-
من المادة الخامسة للدستور السويسري :
يجب على أجهزة الدولة و الأشخاص التصرف وفقا لمبادئ حسن النية.
-
المادة الثامنة من الدستور السويسري : المساواة :
1 - كل الناس متساوون أمام القانون.
2 - لا يجوز التمييز بين الناس بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الوضع الإجتماعي أو طريقة الحياة أو الإعتقاد الديني أو الفلسفي أو السياسي و لا بسبب الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية.
3 - الرجل و المرأة متساويان في الحقوق و يكفل القانون المساواة القانونية و الفعلية بينهما خاصة في الأسرة و التعليم و العمل. و لكل من الرجل و المرأة الحق في نفس الأجر عن نفس العمل.
4 - يتخذ القانون الإجراءات اللازمة لإلغاء عدم المساواة التي تمس بالمعاقين.
-
المادة التاسعة من الدستور السويسري :
الحماية من التعسف و حماية حسن النية :
لكل إنسان الحق في أن تعامله أجهزة الدولة دون تعسف و طبقا لمبادئ حسن النية.
-
المادة الثانية عشر من الدستور السويسري :
الحق في العون في حالات الشدة :
لكل من يتعرض للشدة و لا يتمكن من رعاية نفسه الحق في المساعدة و العناية و توفير الوسائل الضرورية التي تسمح له بحياة كريمة.
-
المادة الخامسة عشر من الدستور السويسري :
حرية الضمير و العقيدة :
1 - يكفل الدستور حرية الضمير و العقيدة.
2 - لكل شخص الحق في إختيار دينه و إعتقاده الفلسفي بحرية و أن يجاهر بهما فرديا و جماعيا.
3 - لكل شخص الحق في الإنتماء لجماعة دينية أو الإشتراك فيها أو الإستماع للتعليم الديني.
4 - لا يجوز ممارسة أية ضغوط على أي شخص للإلتحاق بجماعة دينية أو الإنتماء إليها أو ممارسة أسة شعائر دينية أو الإستماع للتعليم الديني.
-
المادة السادسة عشر من الدستور السويسري :
حرية الرأي و المعلومات :
1 - يكفل الدستور حرية الرأي و المعلومات.
2 - لكل شخص الحق في تكوين رأيه و التعبير عنه و نشره بكل حرية.
3 - لكل شخص الحق في تلقي المعلومات و الحصول عليها من مصادر المعلومات العامة و نشرها بكل حرية.
-
المادة السابعة عشر من الدستور السويسري :
حرية الإعلام :
1 - يكفل الدستور حرية الصحافة و الراديو و التلفزيون و كذلك الأشكال الأخرى لنقل و إنتاج و نشر المعلومات العامة.
2 - الرقابة ممنوعة.
3 - أسرار التحرير مضمونة.
-
المادة الواحدة و العشرون من الدستور السويسري :
حرية الفنون :
يكفل الدستور حرية الفنون.
-
المادة الثانية و العشرون من الدستور السويسري :
حرية التجمع :
1 - يكفل الدستور حرية التجمع.
2 - لكل شخص حرية تنظيم إجتماعات و الإشتراك فيها أو أن يمتنع عن الإشتراك فيها.
-
المادة الثالثة و العشرون من الدستور السويسري :
حرية تكوين الجمعيات :
1 - يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات.
2 - لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات أو الإنضمام أو الإنتماء إليها و أن يشارك في أنشطتها.
3 - لا تمارس أية ضغوط على أي شخص للإنضمام أو الإنتماء إلى جمعية.
-
الفصل الثالث من الدستور السويسري:
الأهداف الإجتماعية :
المادة الواحدة و الأربعون :
1 - إضافة إلى المسؤولية الشخصية و المبادرات الخاصة، يعمل الإتحاد و المقاطعات على توفير الآتي :
أ - مشاركة كل شخص في الضمان الإجتماعي.
ب - تلقي كل شخص الرعاية الصحية اللازمة.
ج - حماية و دعم العائلة كتجمع يضمن بالغين و أطفالا.
د - تمكين كل قادر على العمل من أن يعيل نفسه من خلال عمل يمارسه في ظروف عادلة.
هـ - إيجاد الأشخاص مسكنا مناسبا لهم و لأسرهم بشروط يمكن إحتمالها.
و - حصول الأطفال و الشباب و كذلك الأشخاص الذين في سن العمل على التعليم الأساسي و المستمر الذي يتناسب و قدراتهم.
ز - دعم الأطفال و الشباب حتى يصبحوا أعضاء مستقلين و مسؤولين في المجتمع، و تشجيع إندماجهم إجتماعيا و ثقافيا و سياسيا.
2 - يعمل الإتحاد و المقاطعات على توفير الحماية لكل شخص من العواقب الإقتصادية الناتجة عن السن و العجز و المرض و الحوادث و البطالة و الولادة و اليتم و الترمل.
3 - يعمل الإتحاد و المقاطعات على تحقيق الأهداف الإجتماعية في حدود إختصاصاتهم الدستورية و في حدود إمكانياتهم المتاحة.
4 - لا يجوز الإعتماد على الأهداف الإجتماعية المذكورة أعلاه لمطالبة الدولة بخدمات كحق شخصي.
-
من المادة المئة من الدستور السويسري :
يمكن للإتحاد ( المقصود: يمكن للإتحاد السويسري ) أن يلزم الشركات بان تحتفظ بإحتياطي يستخدم في خلق فرص عمل. و يعطي مقابل هذا تسهيلات ضريبية. كما يمكنه أن يلزم المقاطعات أيضا بذلك. و عند الإفراج عن هذا الإحتياطي تختار الشركات بحرية مجال إستخدامه ضمن المجالات التي يسمح بها القانون.
-
من المادة المئة من الدستور السويسري :
يمكن للإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) أن يعمل إستثناءات من قاعدة الإقتصاد الحر و ذلك فيما يتعلق بشؤون النقود و القروض و الإقتصاد الخارجي و المالية العامة.
-
من المادة المئة و واحد من الدستور السويسري :
في حالات خاصة يمكن للإتحاد أن يتخذ إجراءات لحماية الإقتصاد السويسري بما في ذلك الإستنثناء من قاعدة الإقتصاد الحر إذا إقتضت الضرورة ذلك.
-
من المادة المئة و إثنان من الدستور السويسري:
يمكن للإتحاد أن يعمل إستثناءات من قاعدة الإقتصاد الحر إذا إقتضت الضرورة ذلك.
-
من المادة مئة و إثني عشر من الدستور السويسري :
التأمين ضد الشيخوخة و الوفاة و العجز :
أ - يصدر الإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) التشريعات المتعلقة بالتأمين ضد الشيخوخة و الوفاة و العجز.
2 - يراعي الإتحاد في هذا الشأن المبادئ التالية:
أ - التأمين إجباري.
ب - يجب أن يغطي المعاش الحد الأدنى المعقول من الإحتياجات.
ج - يــــبــــلــــغ أقــــصــــى حــــد لــــلــــمــــعــــاش ضــــعــــف أدنــــى حــــد عــــلــــى الأكــــثــــر.
د - يتم رفع المعاشات لتتناسب على الأقل مع تطور الأسعار.
-
المادة مئة و أربعة و عشرون من الدستور السويسري :
مساعدة الضحايا :
يعمل الإتحاد ( المقصود الإتحاد السويسري ) و المقاطعات على أن يحصل الأشخاص الذين تعرضوا لعمل إجرامي تنتج عنه أضرار بدنية أو نفسية أو جنسية على المساعدة و على تعويض مناسب إذا تسبب العمل الإجرامي لهم في صعوبات إقتصادية.
-
من المادة مئة و ثلاثة و تسعون من الدستور السويسري :
لا يجوز إنتهاك القواعد الملزمة في القانون الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق